بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢١

ومن غيره؛ الذي يقول: بالكسب انه كل ما ملكت يمينه يقول: اذا زال من يمينه خرج من حد كسبه هكذا عرفنا، والذي يقول بالقول الآخر فهو كما قال

مسألة: وقال الوضاح بن عقبة: في رجل حلف لا يأكل من زراعته انسان فان قصد الى قطعة يعرفها جاز له ان يأكل ما بذر بحبها وان كان لا يعرف زراعته لم يجزله ان يأكل شيئا ان كانت عابية او مزروعة

وقال ابوسعيد: اذا حلف لا يأكل زراعته المحدود منها او غير المحدود فأكل من بديله لم يحنث واذا حلف لا يأكل من زراعته المحدود منها وغير المحدود فأكل من بديل زراعته ففي ذلك اختلاف بعض يرى عليه الحنث وبعض لا يرى عليه

الحنث.

مسألة: واما المرأة التي حلفت لا تأكل من مال زوجها شيئا فارسل اليها زوجها بشيء على يد غيره، فمعي انه اذا اكلت على هذا الوجه انها تحنث ولا يبين لي في ذلك اختلاف، وان كان ذلك عطية من زوجها لغيرها فأكلت هي منه عند المعطي فقد قيل في ذلك: اختلاف من جهتها وذلك عندي اذا علمت او صح معها.

- 321 -