بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٢

مسألة: ومن فلان داره تلك على غيره ثم دخل الحالف الدار

حلف لا يدخل دار فلان دارا بعينها ثم باع

فمعي؛ انه قد قيل في ذلك باختلاف: وكذلك ان حلف

لا يأكل من مال زوجته من مال معروف فاشهدت له به وزال اليه بحق ثابت فان ذلك مما يختلف فيه اذا اكل منه

- 322 -