الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٢مسألة: ومن فلان داره تلك على غيره ثم دخل الحالف الدار
حلف لا يدخل دار فلان دارا بعينها ثم باع
فمعي؛ انه قد قيل في ذلك باختلاف: وكذلك ان حلف
لا يأكل من مال زوجته من مال معروف فاشهدت له به وزال اليه بحق ثابت فان ذلك مما يختلف فيه اذا اكل منه
- 322 -
٧٬٢٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.