بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٢

(1)

تدير الخبز بصوغ يدها او براحتها وتجعله على مثل الطابخ أو الحصى

وموضع الخبز والرمل واشباه ذلك وان لم يرد بذلك خبزيدها كان عليه

الحنث اذا اكل من خبز تملكه هذه المرأة ولو خبزه غيرها بيده

مسألة: واما الذي حلف لا يأكل خبز الذرة فخلط البر

والذرة وخبزه واكله فمعي انه على معنى التسمية لا يحنث. وأما على المعنى فلا يتعرى من الاختلاف في حنثه، وكذلك ان خلطه بغيره من الحبوب المعروفة بالخبز مثل الشعير والارز واشباهه من الحبوب المعروفة بالخبز، واما ماكان من

الحبوب التي لا تعرف بالخبز ويكون تبعا لها فاخاف ان يكون

الاسم لها اذا كانت

هي

الاغلب

(1) هكذا في الأصل.

- 332 -