بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٣

الباب الحادي والخمسون

اليمين في اكل اللحوم والسمك واللبن والشحم وما اشبه ذلك

وسئل عن رجل حلف لا يأكل السمك الطري متى يجوز له

اكل السمك المالح؟ قال: معي انه اذا زال عنه اسم

الطري، ووقع عليه اسم المالح جاز له اكله على معنى قوله

•

قلت: فهل لذلك حد معروف وهل يكون اذا ملح ونوى انه

يجعله مالحا يتحول من وقته بالنية؟ قال: لا يعجبني

ذلك

ومعي

قوله

انه اقل ما يكون ذلك يوما وليلة اذا كان ذلك على معنى

قيل له: فهل له ان يأكل صيد الوديان

قال: هكذا معي في التسمية

(1)

مسألة: قلت له: فان حلف لا يأكل شعيرا فأكل برا فيه شعير

هل يحنث؟ قال:

معي

؛ انه يحنث.

وكذلك اذا حلف لا يأكل برا فأكل شعيرا فيه بر فمعي؛ انه يحنث، واما اذا حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير انه لا يحنث اذا كان الاغلب في التسمية والمعنى غير ما

(1) المسألة وما بعدها خرج فى موضوعها عن اطار العنوان اليمين) في اكل اللحوم الخ … ).

-333 -