بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٤

حلف عليه، وان حلف لا يشتري صوفا فاشترى كبشا فيه صوف انه لا يحنث وان حلف لا يدخل بيته صوف فدخل كبش عليه صوف فانه يحنث.

؛ انه قيل: لا يحنث مالم يسقط الصوف في البيت من ومعي على الكبش وهذا يخرج عندي في التسمية ويشبه الاول ان يخرج في المعنى ولا يبعد عندي في معنى الاختلاف وان يكون هذا كله يشبه معاني الاختلاف اذا كان في التسمية والمعنى غير ما حلف عليه اذا اكله واشتراه في معنى الاكل والشراء كله. قلت له: فان حلف لا يأكل اللحم فأكل المخ الذي يخرج

(1)

من الرأس؟

قال: معي

؛ انه يحنث في المعنى عندي ويعجبني ان لا

يكون يحنث في التسمية.

قلت: فان اكل الشحم والمسألة بحالها؟

قال: معي؛ انه لا يحنث في التسمية، واما في المعنى فعندي انه يحنث لان الشحم من اللحم وكذلك المخ من

اللحم عندي واللحم لا يكون من الشحم ولا من المخ. وفي بعض القول: انه يحنث في التسمية والمعنى هكذا عندي، فمن حلف لا يأكل الشحم والمخ فأكل اللحم الخالص او اكل الشحم الخالص فيشبه عندي فيه معنى

(1) من هنا اتسقت المادة واطار عنوان الباب اليمين فى اكل اللحوم .. الخ … ).

- 334 -