بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٥

الاختلاف في حنثه في التسمية والمعنى لانه في بعض القول:

من

حلف لا يأكل شيئا فأكل ما جاء منه حنث

مسألة: ومنه؛ قلت: فان حلف لا يأكل من الشحم فأكل اللحم هل يحنث؟ قال: معي؛ انه اذا كان اللحم نقيا من الشحم لم يحنث فيما عندي انه قيل: في المعنى لا في التسمية وان كان لا ينقى من الشحم لم يحنث فيما عندي انه قيل في المعنى ولا في التسمية وان كان لا ينقى من الشحم الا ان الاغلب من امره انه لحم في التسمية

فمعي؛ انه قيل: لا يحنث في التسمية ويحنث في المعنى. مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل الشحم فانه يأكل اللحم

الخالص من الشحم.

وقال

من قال: يأكله وهو احب الينا.

مسألة: قال أبوسعيد: - رحمه الله

-

معي

انه قيل: اذا

حلف عن لبن شاة لا يأكله انه من المحدود انه لا يحنث حتى

يأكله كله

وقال من قال: ليس من المحدود وما اكل منه حنث.

مسألة: ومن حلف لا يأكل اللحم؟ فقال من قال: يأكل

الشحم

وقال من قال: لا يأكله.

- 335 -