بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٦

مسألة

: ومن

لا يأكل اللبن فقيل له: ان يأكل السمن

لان السمن ليس بلبن.

ومن حلف انه لا يأكل السمن؟ فقيل: انه لا يأكل اللبن

لانه لا يخلو من السمن.

وقال من قال: يأكل اللبن وبه نأخذ.

مسألة: ومن حلف لا يشرب من لبن شاة فأكل من خبز موضوع فيه من لبنها فانه يحنث الا ان ينوي الشرب بعينه.

وقال غيره: وقيل: لا يحنث.

مسألة: وقال ابو عبدالله: اخبرنا ابو صفرة عن والدي - الله انه قال: من حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة رحمهم

-

فأكل من شحمها فانه يحنث لان الشحم انما يجيء من اللحم واذا حلف لا يأكل من شحمها فأكل من لحمها لان اللحم لا يجيء من الشحم (1).

مسألة: واذا حلف لا يأكل من سمن هذه الشاة فلا بأس ان يأكل من لبنها حليبا.

مسألة: وقلت: ان حلف لا يأكل اللحم او لحما بعينه فأكل

(2)

من مرقه او حودابه منه فأخاف ان يحنث في هذا.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يحنث في هذا.

(1) قال بعض الفقهاء: من حلف لا يأكل اللحم اكل الشحم. (2) هكذا في الأصل.

- 336 -