الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٦مسألة
: ومن
لا يأكل اللبن فقيل له: ان يأكل السمن
لان السمن ليس بلبن.
ومن حلف انه لا يأكل السمن؟ فقيل: انه لا يأكل اللبن
لانه لا يخلو من السمن.
وقال من قال: يأكل اللبن وبه نأخذ.
مسألة: ومن حلف لا يشرب من لبن شاة فأكل من خبز موضوع فيه من لبنها فانه يحنث الا ان ينوي الشرب بعينه.
وقال غيره: وقيل: لا يحنث.
مسألة: وقال ابو عبدالله: اخبرنا ابو صفرة عن والدي - الله انه قال: من حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة رحمهم
-
فأكل من شحمها فانه يحنث لان الشحم انما يجيء من اللحم واذا حلف لا يأكل من شحمها فأكل من لحمها لان اللحم لا يجيء من الشحم (1).
مسألة: واذا حلف لا يأكل من سمن هذه الشاة فلا بأس ان يأكل من لبنها حليبا.
مسألة: وقلت: ان حلف لا يأكل اللحم او لحما بعينه فأكل
(2)
من مرقه او حودابه منه فأخاف ان يحنث في هذا.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يحنث في هذا.
(1) قال بعض الفقهاء: من حلف لا يأكل اللحم اكل الشحم. (2) هكذا في الأصل.
- 336 -