الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٧مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر مما قال لي الازهر ولده إنه نظره قال: وعن رجل حلف لا يأكل الزبد أو السمن يسميهما فاذا نوى بذلك
زبداً بعينة أو السمن بعينه فلا يحنث في أكل الآخر.
قال: وان ارسل حنث في الزبد لانه سمن والله اعلم. قال غيره: ومعي؛ انه اذا ارسل في قوله في السمن فانه يأكل الزبد او السمن حنث، وان حلف لا يأكل الزبد فأكل
السمن لم يحنث.
وعمن
حلف لا يأكل السمن أو اللبن فأكل العثير او حلف
عن العثير فأكل السمن أو اللبن فلا ارى عليه في ذلك حنثا. قال غيره: معي؛ انه قد قيل: اذا حلف لا يأكل اللبن فأكل العثير حنث في المعنى ولا يحنث في التسمية.
ومنه؛ وان حلف عن العثير فأكل اللبن فلم يحنث بوجه، وان حلف لا يأكل اللبن فأكل السمن لا يحنث، وان حلف عن السمن فأكل اللبن حنث.
وكذلك يوجد عن ابي علي - رحمه الله ـ الا في العثير واللبن والحليب فقال من قال: انه لا يحنث لانه لم يصر الى حد فيه
السمن والله اعلم.
- 337 -