الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٨انه قيل: من حلف لا يأكل السمن لم
قال غيره: ومعي يحنث بأكل اللبن في التسمية في اي حال كان ذلك اللبن. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال موسى بن موسى: من حلف لا يأكل اللبن فأكل الزبد لم يحنث. ومن حلف لا يأكل الزبد أو السمن فأكل المخيض من اللبن لم
يحنث.
مسألة: ومن جواب ابي الحسن - رحمه الله ـ وعن رجل حلف لا يشتري السمك ولا يأكله هل يشتري القاشع أو الكسيف او يأكله او وهما من السمك؟ فعلى ما وصفت الذي معنا انه اذا حلف مرسلا ليمينه ولم يكن له نية فان القاشع والكسيف معنا من السمك فاذا اشتراهما او احدهما وحنث يقول: انه لم تكن له نية والله اعلم
بالصواب
قال غيره: يحنث معي في المعنى واما في التسمية فلا. وعن رجل حلف عن السمك ايأكل القاشع والكسيف؟ قال: هو سمك. مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل اللحم ونيته لحم البقر هل يأكل سوى لحم البقر؟ فقال العلاء: قد اختلف الفقهاء في
ذلك فاما انا فأقول: ان اكل سواه فليكفّر يمينا.
- TTA-