الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٩واما مسبح
فقال: الذي حفظنا ان كل من حلف
من غير
ان يستحلف فله نيته في يمينه فان اكل سواه فلا بأس عليه وان
حلف
فقال هاشم وحواري: ان نوى لحم البقر فأكل غيره فلا بأس عليه، وان حلف لا يأكل اللحم كله وادخل نيته السمك فقالوا كلهم: لا يأكل السمك اذا ادخله في نيته فان اكل
حنت
قال ابو المؤثر كل من حلف واحضر نيته على شيء حلف عنه فله نيته وعليه نيته اذا اعتقدها عند الحلف، وان كان ينوي قبل الحلف او بعده فلا تضره النية ولا تنفعه. مسألة: وعن امرأة حلفت لا تأكل من صربة زوجها وان زوجها اخذ لحما من القصاب؟
(1)
مسألة: سألت ابا المؤثر اذا حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل
الزبد؟
قال: يحنث
وان حلف لا يأكل اللبن ولم يجد لبنا بعينه فلا بأس ان يأكل الزبد
الخالص من اللبن
•
قلت: فالاقط؟
قال: ليس له ان يأكله لانه لبن.
(1) هكذا في الأصل
- rra-
٧٬٣١٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.