الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٠قال غيره: قال: نعم
وقد قال من قال: اذا حلف لا يأكل من اللبن لم يأكل الزبد
6
لان الزبد من اللبن وان حلف لا يأكل الزبد اكل اللبن، وان حلف لا يأكل من الزبد اكل اللبن لان اللبن ليس من الزبد والزبد من اللبن وان حلف لا يأكل من هذا اللبن
فقال
من قال: لا يأكل منه ولا من زبده. وقال من قال: لا يأكل منه ويأكل من زبده لان زبده غيره. وانما حلف لا يأكل من اللبن فاذا خرج منه الزبد فليس الزبد
بلبن.
مسألة: وقيل: ان ابا عثمان كان يقول: اذا حلف رجل لا يأكل من لبن هذه الشاة فأكل من سمنها ان السمن غير اللبن. وقال موسى: هو من اللبن.
مسألة: وعن ابي الحواري وسأله سائل وانا عنده عن رجل حلف لا يأكل اللبن ايأكل الزبد؟ قال: لا، لأن الزبد لا يخلو من اللبن.
قال: ولكن يأكل السمن اذا حمّ بالنار.
مسألة: وعن أبي عبد الله وقال في رجل حلف لا يأكل اللحم
قال: لا يأكل السمك الطري.
- 340
٧٬٣١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.