الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤١مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر، وعن رجل حلف لا يأكل لهذه الشاة ثمنا فبيعت تلك الشاة واخذ بها اخرى واكل من ثمن الثانية فأخاف ان يحنث الا ان تكون له نية فذلك الى
نيته
مسألة: واما الذي حلف لا يأكل السمن فمعي؛ انه لا
يأكل اللبا لان اللبا خارج من حال ما يكون منه السمن. مسألة: واما الذي حلف لا يأكل اللبن فأكل النفحة التي في الشطر. فمعي؛ انه يخرج على معنى التسمية انه لا يحنث واما في المعنى فأخاف عليه الحنث، واما الذي حلف لا يأكل لبن هذه الشاة فمعي؛ ان له ان يأكل شطرها ولا يبين لي في
ذلك اختلاف.
مسألة: ومن
حلف لا يأكل لبن الجعد هل له ان يأكل لبن
الضان والطماطم، فمعي؛ انه في المعنى يقع عليه الحنث وفي التسمية لا يحنث لاني ارجوان لكل صنف من ذلك اسما ويجمع ذلك اسم الضأن
مسألة: قال: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد فيمن حلف لا يأكل من سمك زيد وكان في السمك ملح فأكل من طعام مملوح من ذلك المالح ايكون حانثا ام لا؟ فلا حنث عليه والله اعلم.
- TEI-