بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٢

مسألة: وسألت أبا سعيد عمن حلف لا يأكل لحم الانعام فأكل لحم ظبي او وعل هل يحنث؟ قال: يعجبني ان لا يحنث. قال: فان حلف لا يأكل لحم الغنم فأكل لحم الظبي او

الوعل؟

فمعي؛ انه يحنث.

مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الاشياخ ومن حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم فأكل المخ الذي في العظام

فلا حنث عليه.

مسألة: منه؛ قال ابو عبدالله: في رجل حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة فرضع جدي من لبنها ثم ذبحه انه لا بأس عليه يأكل لحمه ولا يأكل ما في انفحته من لبن ولا يأكل ايضا

الأنفحة

حتى يغسل.

قلت: فان، شواها من قبل ان يغسلها أيجوز له ان

يأكلها؟ قال: لا يأكلها فان فعل فانه يحنث والله اعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.

قال ابوسعيد: من حلف لا يأكل الشوي فأكل باذنجانا او سمكا او غيره فانه لا يحنث حتى يأكل شوي اللحم لانه هو الشوي المعروف الا ان تكون له نية فهووما نوى فيما عندي انه

قيل.

-342 -