الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٣مسألة: وعن رجل حلف عن شاة لا يأكل من لحمها، ولا
نية له فبادل من لحمها واكل.
قال اذا قال: من لحمها فالبدل منها وكذلك ان باعها
فثمنها منها الا ان يكون عنى لحمها نفسها اكل البدل والثمن مسألة: من - الزيادة المضافة - من كتاب الاشياخ، ومن حلف لا يأكل لحم الطير لم يأكل لحم الدجاج ولا الانعام لانه من الطير.
مسألة: منه؛ ومن حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم فأكل
المخ الذي في العظام فلا حنث عليه.
رجع الى كتاب بيان الشرع.
؛ اليوم
واذا قال رجل لرجل: احب ان تتغدى معي فحلف لا يتغدى معه فلا بأس عليه ان تغدى بعد ذلك اليوم. وكذلك اذا قال رجل لرجل: احب ان تأكل معي، فحلف
لا يأكل معه اليوم فلا بأس ان اكل معه بعد ذلك اليوم. ومن حلف لا يأكل البيض لا يتجنب الا بيض الدجاج
والطير.
وسألت محمد بن الحسن عن رجل حلف لا يأكل لحم شاة ولا نية له في ذلك الا مرسلا ثم اكل لحم تيس هل يحنث؟
قال: لا.
- 343 -