بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٤

قلت: فان حلف لا يأكل لحم شاة ونيته الغنم وليس له في ذلك مقصد الى لحم الانثى من الغنم هل يحنث؟ قال: نعم قال: وكذلك اذا حلف لا يأكل لحم الشاة ثم اكل لحم

تيس فانه يحنث ويحنث اذا اكل لحم جميع الغنم.

قلت: وكذلك ان حلف لا يأكل لحم الغنم فهو بمنزلة

الشاة؟

قال: نعم لانه اسم جامع.

قلت له: وكذلك المعز اسم جامع؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك لحم الضأن والجعد اسم جامع لذكورها

واناثها؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك الابل والبقر جامعة لذكورها وانائها

قال: نعم.

قلت له: فمن حلف لا يأكل لحم الجمال فأكل لحم ناقة

هل يحنث؟ قال: لا، لان الجمال يخص الذكور من الابل دون

الاناث.

وكذلك الكباش اسم يخص الذكران من الضأن؟

قال: نعم

- TEE-