بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٥

قلت له: فرجل تزوج امرأة بمائة شاة ما يجب له وعليه من القضاء؟ قال: يجب عليه على قول ابي عبدالله: في الجمال مائة شاة انثى حتى يقول: مائة من الشياه او مائة من الغنم

فاذا قال ذلك كان له ان يقضي مما شاء من الذكران والاناث. وكذلك لو قال: مائة جاعدة او مائة بقرة او مائة ناقة فالذكران بائنة بأسمائها، والاناث باسمائها فاذا اجتمعت في اللفظ وقع عليها الحنث جميعا. .

مسألة: وعن رجل حلف لا يدخل بيته لحما فأكل لحما خارجا من بيته ثم دخل وفي اضراسه شيء من اللحم.

فقال: لا بأس عليه.

قلت: تخلل ثم لفظه في البيت؟

فقال: اخاف عليه

قلت: فان تخلل ثم غرقه لم يلفظه؟ قال: ارجو ان لا يحنى

في ذلك ان شاء الله.

مسألة: ابوزياد وعن رجل حلف لا يأكل لحما فأكل طريا

من السمك؟

قال: لا يحنث الا ان يكون نوى اللحم.

قال محمد بن محبوب: - رحمه الله - لا يحنث لان السمك

من اللحم الا ان يكون قصد اليه بنيته.

- 345 -