الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٥قلت له: فرجل تزوج امرأة بمائة شاة ما يجب له وعليه من القضاء؟ قال: يجب عليه على قول ابي عبدالله: في الجمال مائة شاة انثى حتى يقول: مائة من الشياه او مائة من الغنم
فاذا قال ذلك كان له ان يقضي مما شاء من الذكران والاناث. وكذلك لو قال: مائة جاعدة او مائة بقرة او مائة ناقة فالذكران بائنة بأسمائها، والاناث باسمائها فاذا اجتمعت في اللفظ وقع عليها الحنث جميعا. .
مسألة: وعن رجل حلف لا يدخل بيته لحما فأكل لحما خارجا من بيته ثم دخل وفي اضراسه شيء من اللحم.
فقال: لا بأس عليه.
قلت: تخلل ثم لفظه في البيت؟
فقال: اخاف عليه
قلت: فان تخلل ثم غرقه لم يلفظه؟ قال: ارجو ان لا يحنى
في ذلك ان شاء الله.
مسألة: ابوزياد وعن رجل حلف لا يأكل لحما فأكل طريا
من السمك؟
قال: لا يحنث الا ان يكون نوى اللحم.
قال محمد بن محبوب: - رحمه الله - لا يحنث لان السمك
من اللحم الا ان يكون قصد اليه بنيته.
- 345 -