بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٦

قال ابو المؤثر به نأخذ.

مسألة: ومن جواب الازهر بن محمد بن جعفر عمن حلف

لا يشرب اللبن الا من شاة له فأكل من لبن شاة له فيها

هي

نصفها فعندي انه يحنث حتى تكون له الشاة خالصة وكذلك لو قسم اللبن بالكيل.

مسألة: قال ابوعبدالله: في رجل حلف لا يأكل من لبن هذه الشاة فرضع جدي من لبنها ثم ذبحه انه لا بأس عليه بأكل لحمه ولا يأكل مافي انفحته من لبن ولا يأكل ايضا الانفحة حتى تغسل.

قلت: فان شواها من قبل ان يغسلها ايجوز له ان يأكلها؟

قال: لا يأكلها فان فعل فانه يحنث مسألة: قال ابوعبدالله: في رجل حلف لا يأكل من لبن امرأته هل يأكل من سمن لبنها؟ قال: نعم

قلت: فان حلف لا يأكل من هذا اللبن هل يأكل من اللبن سمنه؟ قال: نعم، لان السمن بائن من اللبن قال غيره: قال: نعم وقد قيل: لا يأكل من السمن في

الوجهين جميعا كان محدودا او غير محدود.

مسألة: وقال من قال: يأكل ان كان غير محدود وان كان

لبنا محدودا لم يأكل من سمنه.

- 346 -