بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٧

مسألة: وقال محمد بن محبوب: - رحمه الله ـ في رجل.

حلف فقال: علي عهد الله ان اخذت امرأته من هذا البيت

شيئا انه لا يأكل لحم هذه الاضحى فحنث.

قال: عليه كفارة يمين.

قلت: فان ذبح شاة للحم ليوم عرفة واكل من لحمها؟

قال: جائز اذا ذبحها قبل يوم الاضحى.

مسألة: ومما يوجد عن محمد بن هاشم عن ابي علي عن رجل حلف لا يحلب شاة فحلب بعضها وذكر يمينه فأمسك

عن الحلب هل يحنث؟ قال: لا، حتى يحلبها كلها.

وقال أبو عبد الله: يحنث إلا أن يكون قال: لا يحلب لبن هذه

الشاة

حتى

يحلبها كلها

ومن غيره؛ وقد قيل: انه يحنث اذا حلبها او حلب منها شيئا منها الا ان يكون قصد الى لبن هذه الشاة الذي في ضرعها المحدود فانه لا يحنث حتى يحلبه كله.

وقال من قال: يحنث اذا حلب منه شيئا الا ان ينوي انه لا

يحلبه كله.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل لبن هذه الشاة فليس له ان يشرب منه وكذلك اذا حلف لا يشرب منه لا يأكل منه

- YEV-