الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٧مسألة: وقال محمد بن محبوب: - رحمه الله ـ في رجل.
حلف فقال: علي عهد الله ان اخذت امرأته من هذا البيت
شيئا انه لا يأكل لحم هذه الاضحى فحنث.
قال: عليه كفارة يمين.
قلت: فان ذبح شاة للحم ليوم عرفة واكل من لحمها؟
قال: جائز اذا ذبحها قبل يوم الاضحى.
مسألة: ومما يوجد عن محمد بن هاشم عن ابي علي عن رجل حلف لا يحلب شاة فحلب بعضها وذكر يمينه فأمسك
عن الحلب هل يحنث؟ قال: لا، حتى يحلبها كلها.
وقال أبو عبد الله: يحنث إلا أن يكون قال: لا يحلب لبن هذه
الشاة
حتى
يحلبها كلها
ومن غيره؛ وقد قيل: انه يحنث اذا حلبها او حلب منها شيئا منها الا ان يكون قصد الى لبن هذه الشاة الذي في ضرعها المحدود فانه لا يحنث حتى يحلبه كله.
وقال من قال: يحنث اذا حلب منه شيئا الا ان ينوي انه لا
يحلبه كله.
مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل لبن هذه الشاة فليس له ان يشرب منه وكذلك اذا حلف لا يشرب منه لا يأكل منه
- YEV-