الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٨قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل له: ذلك في التسمية وليس
له ذلك على المعنى.
مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل لحم هذه الشاة فأكل من
شحمها، فاني ارجو ان لا يكون بأس ان شاء الله. قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: ليس له ذلك لان الشحم من اللحم.
ومنه؛ وان حلف لا يأكل شحمها ايأكل لحمها؟ فما ارى
بأسا الا ان يعلم ان في الشحم شيئا من اللحم. قال غيره: هذا مما يختلف فيه ويعجبني ان يأكل من ذلك على التسمية.
مسألة: مما احسب عن ابي مروان وقال في رجل حلف عن اللبن ايأكل الانفحة؟ قال: نعم ولا يأكل الانفحة حتى يغسلها في بعض القول ..
وقال من قال: ان ذلك ليس بلبن في التسمية
واما في المعنى فهو لبن على قول من يقول: ان الجبن لبن
في الايمان الا ان يكون لبنا بحاله لن يصير الى حد الانفحة
فذلك لبن
مسألة: قال بعض الفقهاء: فيمن حلف لا يأكل اللحم اكل الشحم ومن حلف لا يأكل الشحم اكل اللحم لان لكل
- YEA-