بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٨

قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل له: ذلك في التسمية وليس

له ذلك على المعنى.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل لحم هذه الشاة فأكل من

شحمها، فاني ارجو ان لا يكون بأس ان شاء الله. قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: ليس له ذلك لان الشحم من اللحم.

ومنه؛ وان حلف لا يأكل شحمها ايأكل لحمها؟ فما ارى

بأسا الا ان يعلم ان في الشحم شيئا من اللحم. قال غيره: هذا مما يختلف فيه ويعجبني ان يأكل من ذلك على التسمية.

مسألة: مما احسب عن ابي مروان وقال في رجل حلف عن اللبن ايأكل الانفحة؟ قال: نعم ولا يأكل الانفحة حتى يغسلها في بعض القول ..

وقال من قال: ان ذلك ليس بلبن في التسمية

واما في المعنى فهو لبن على قول من يقول: ان الجبن لبن

في الايمان الا ان يكون لبنا بحاله لن يصير الى حد الانفحة

فذلك لبن

مسألة: قال بعض الفقهاء: فيمن حلف لا يأكل اللحم اكل الشحم ومن حلف لا يأكل الشحم اكل اللحم لان لكل

- YEA-