الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٩واحد منهما اسما معروفا ينفرد به وكذلك كل ما كان مثل هذا. قال غيره: قد اختلف فيمن حلف لا يأكل اللحم فأكل
الشحم او لا يأكل الشحم فأكل اللحم
فقال
من قال: يحنث.
وقال من قال: لا يحنث.
مسألة: سألت ابا الحواري عمن حلف عن اللبن لا يأكله فشر به هل يحنث؟ قال: نعم الا انه يوجد في بعض القول: من حلف عن اللبن لا يشربه فأكل الزبد لا يحنث
وقول آخر: انه يحنث.
وقال: قال ابو المؤثر: من حلف عن السويق لا يأكله
فشربه حنث.
فقال: على قول ابي المؤثر انه يحنث.
مسألة: قلت من حلف لا يأكل اللبن فادخل شيئا منه في دواء فشربه؟ فقال: ان كان اللبن قد امتزج في الدواء وكان الدواء هو الغالب لم يحنث وان كان اللبن لم يغلبه الدواء
حنث.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر الي. في الذي حلف لا يأكل اللبن او يشربه فخالطه مع
غيره.
- YEA_
٧٬٣٢٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.