بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٩

واحد منهما اسما معروفا ينفرد به وكذلك كل ما كان مثل هذا. قال غيره: قد اختلف فيمن حلف لا يأكل اللحم فأكل

الشحم او لا يأكل الشحم فأكل اللحم

فقال

من قال: يحنث.

وقال من قال: لا يحنث.

مسألة: سألت ابا الحواري عمن حلف عن اللبن لا يأكله فشر به هل يحنث؟ قال: نعم الا انه يوجد في بعض القول: من حلف عن اللبن لا يشربه فأكل الزبد لا يحنث

وقول آخر: انه يحنث.

وقال: قال ابو المؤثر: من حلف عن السويق لا يأكله

فشربه حنث.

فقال: على قول ابي المؤثر انه يحنث.

مسألة: قلت من حلف لا يأكل اللبن فادخل شيئا منه في دواء فشربه؟ فقال: ان كان اللبن قد امتزج في الدواء وكان الدواء هو الغالب لم يحنث وان كان اللبن لم يغلبه الدواء

حنث.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر الي. في الذي حلف لا يأكل اللبن او يشربه فخالطه مع

غيره.

- YEA_