بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٠

قال: وكذلك ان وقع من اللبن في ماء او غيره فغرقه ذلك

وشرب منه ولم يحنث.

وكذلك ان اكل منه وان لم يغرقه وشربه او اكل حنث. قلت: فان حلف عن الخل او القزح او الفلفل فوضع ذلك في

قدر فلم يره مثل ذلك فرأى انه يحنث ان اكل منها

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: انه لا يحنث في التسمية واما في المعنى فيحنث.

مسألة: قلت: فان حلف عن لبن شاة بعينها وفيها لبن او لا لبن فيها أذلك من المحدود ام لا؟ فأحسب ان هذا من المحدود ولست ارى ان يأكل من لبنها اذا حلف عنه كان فيها عند يمينه لبن او لم يكن لبن.

ومن غيره؛ قال: اذا كان فيها لبن بعينه وحلف عليه من المحدود واما اذا لم يكن فيها لبن بعينه فقد قيل:

فذلك

انه من غير المحدود.

وقال من قال: لبنها ليس من المحدود وكذلك ثمرة النخلة

وثمرة الارض على نحو هذا ونحوه.

ومنه؛ وقلت ان اكل من سمنها، فلا احب ذلك ايضا

والله اعلم بالصواب.

- 350 -