بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥١

ومن غيره؛ وقد اختلف في ذلك فقال من

قال: من

حلف

لا يأكل من لبنها لم يأكل من سمنها لان السمن من اللبن.

وقال من قال: يأكل منه لانه اسم غير اللبن. وقال من قال: حتى يأكل من اللبن بعينه.

ومنه؛ قلت: فيحنث ان يأكل من سمنها

قال: ومن غيره؛ قد مضى القول

قلت: فليبدل ويأكل بديله او يبيعه ويأكل من ثمنه؟ ومن غيره؛ قال: فأما اذا حلف لا يأكل لبن هذه الشاة

فانه يبدل بلبنها ويأكل أو يأكل ثمنها ولا حنث عليه كان محدودا او

•

غير محدود. وقال من: قال اذا كان لبنا بعينه فحلف لا يأكله اكل بديله: لانه محدود ويأكل ثمنه، وان كان ليس فيها لبن لم يأكل بديل لبنها لانه ليس بمحدود، وكذلك ثمنه واما من حلف لا يأكل من لبن محدود او غير محدود:-

فقال

من قال: انه يأكل ثمنه او من بديله

وقال من قال لا يأكل من ثمنه ولا من بديله وكل ذلك له معان وهو في ذلك الى نيته فان لم تكن له نية فكل ذلك جائز. ومنه؛ وقلت: ان حلف لا يأكل اللحم او لحما بعينه فأكل

منه مرقا او جودان منه فأخاف ان يحنث في ذلك

- rol-