الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٧(1)
جابر محمد بن جعفر الي؛ وان حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة فأكل من تمر حجب في رأسها فهو عندي من تمرها، وان كان ذلك قد نشأ في الارض من تحتها فهو عندي غيرها
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يحنث اذا كان من ثمرة
الحجب.
وقيل: ذلك انه غير النخلة وكذلك حفظنا ووجدنا ذلك عن ابي الحواري.
مسألة: ومن كتاب ابي جابر ومن حلف لا يأكل التمر فأكل الخل والدبس لم يحنث الا ان يحلف عن تمر محدود فلا يأكل منه ولا من خله ولا من دبسه الا ان يكون حلف لا يأكله فلا يحنث حتى
يأكله كله
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يحنث في المحدود وغير
المحدود.
مسألة: وسألت ابا جابر محمد بن جعفر قلت: فان حلف لا يأكل التمر فعمل منه خلا او مرس منه مريسا في قدر فأكل
من ذلك الخل والمرس.
قال: لا يحنث
قلت: فان حلف لا يأكل العسل فعمل منه نبيذا وشربه
قال: لا يحنث.
(1) نسخة مما قال لي الازهر ولده انه قد نظره).
- roy-