بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٨

وقال: لعل في هذا اختلافا، وان حلف لا يأكل منه فهو حانث

في جميع ذلك

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يحنث في هذا كله

مسألة: قال الحواري محمد بن الازهر: وهو جواب ابي جابر محمد بن جعفر مما قال لي الازهر ولده انه قد نظره، ورجل حلف لا يأكل اليوم تمرا او انه يأكل اليوم تمرا فأكل من مرق قد غلى بالتمر فقد اكل من التمر اذا كان على ما وصفت. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يبر ولا يحنث بهذا. قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال ابو علي موسى بن موسى: ومن حلف لا يأكل من الشحم فأكل لم يحنث ومن حلف لا

يأكل التمر فأكل الخل والعسل او شرب النبيذ فأكل الخل لم يحنث مسألة: ومن كتاب ابي جابر محمد بن جعفر فان حلف لا يأكل الرطب اكل البسر وكذلك ان حلف عن البسر اكل الرطب وان حلف لا يأكل من رطب نخلة اكل من بسرها، وان حلف لا يأكل من بسر نخلة فلا يأكل من بسرها ولا

رطبها.

قال ابو علي موسى بن موسى: ومن حلف لا يأكل البسر الاخضر فأكل الفضح لم يحنث ومن حلف لا يأكل الفضخ فأكل البسر الاخضر لم يحنث، ومن حلف لا يأكل البسر فأكل

- 358 -