الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٩الرطب لم يحنث ومن حلف لا يأكل الرطب فأكل البسر لم يحنث، ومن حلف لا يأكل البسر فأكل بسر المبسل لم يحنث اذا اراد بيمينه غير المبسل ومن حلف لا يأكل البسر المبسل فأكل البسر الاخضر والفضخ لم يحنث.
مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل هذا الجراب ولا ثمنه هل يبدل به طعاما او يأكل ذلك الطعام؟ فأقول: ليس له ذلك ان يأكل ما بدل، به لان الذي ابدله به هو ثمنه اذا كان مرسلا ليمينه وان كان نوى بالتمر دراهم فله نيته ويأكل ما ابدله به غير نواه ولا يأكل ايضا ما اشتراه به من ذلك التمر الذي نواه فان فعل فانه يحنث.
مسألة: وعن ابي عبدالله - رحمه الله ـ في رجل حلف لا يأكل ثمرة هذه النخلة وليس فيها ثمرة او فيها ثمرة ولم يقل ثمرة هذه النخلة التي اكل منها ثم اكل منه شيئا هل يحنث؟ قال: نعم يحنث الا ان يحلف على ثمرة قائمة بعينها، فيحلف لا يأكل ثمرة هذه النخلة التي فيها ثم يأكل منها شيئا انه لا يحنث حتى يأكل ثمرتها كلها.
ومن غيره؛ قال وقد قيل: ان ثمرة هذه النخلة محدودة ولا يحنث حتى يأكل ثمرتها كلها كان قد حد ثمرة معروفة او لم يحد
- 359 -