بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٠

فثمرة نخلة محدودة وكذلك لبن هذه الشاة وخبز هذه المرأة

وغزل هذه المرأة ان كان يعني غزلها بيدها.

وقال

من قال: ان هذا كله ليس بمحدود حتى يحد شيئا

منه قائما بعينه ثم يكون محدودا ويلحقه حكم المحدود مسألة: والذي حلف بطلاق امرأته ان لم تأكل هذا الجراب فليس عليه ان يأكل الحشف ولا العجم وانما يأكل من

ذلك كما يأكل الناس مثلها من معاني العرف بين الناس

واما ان كان خرج منه عسل بعد اليمين ولم يأكله؟ فمعي؛ ان ذلك مما يلزم في اليمين اكله وان لم يأكل ذلك لم يبر، واما ان كان خرج قبل اليمين فلا شيء عليه

مسألة: واما الذي حلف لا يأكل من هذا التمر فمعي؛ انه يأكل من خله وعسله ونبيذه وما جاء منه مما لا يقع عليه اسم التمر ولا حنث عليه في معنى التسمية حتى يأكل منه تمرا اذا كان قال: هذا التمر وكذلك ان حلف لا يأكل التمر مرسلا فمعي؛ انه يجري فيه الاختلاف على نحو ما مضى من

القول.

مسألة

:

ومن حلف لا يطلع هذه النخلة فطلع نخلة

ما او شجرة حتى حاذى رأس النخلة او ترقى رأسها ونزل

-