بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦١

من حيث طلع فمعي؛ انه ان لم يكن له في ذلك نية فقد طلع

لان الطلوع العلو على الشيء والله اعلم.

ولعله في معنى التسمية لا يكون طالعا ولا يبعد عندي ان يكون هذا مما يختلف فيه.

مسألة: واذا حلف رجل يمينا بالله انه لا يأكل من ثمرة نخلة لرجل فليس له ان يأكل من ثمرها ولو باعها لغيره.

وقال: اذا حلف لا يأكل من ثمرة نخلة لرجل ونوى الثمرة

بعينها لم يأكل منها واكل من ثمرتها اذا اثمرت بعد ذلك مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل هذه البسرة فارطبت هل

يجوز له اكلها ولا حنث عليه؟ قال: معي؛ انه قد قيل: انه يحنث اذا اكلها لانها محدودة

وقال من قال: انه لا يحنث

مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يأكل من ثمرة هذه

النخلة وفيها حجبة حاملة فأكل منها هل يحنث؟ قال: معي

انه لا يحنث.

؛

قلت له: فاذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرة

الحجبة هل يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث.

وفي بعض القول: انه يحنث.

- 361 -