بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٢

قلت له: فان حلف لا يأكل مما اثمرت هذه النخلة فأكل من ثمرة حجبها.

قال: معي؛ انه لا يحنث ولا اعلم في ذلك اختلافا. قلت: فان حلف لا يأكل مما اغلت هذه النخلة فأكل من ثمرة الحجبة هل يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث. وقال من قال: انه يحنث.

قلت: فان حلف لا يأكل مما في أعلى هذه النخلة فأكل من

الحجبة؟

قال: معي

؛ انه يحنث. ومعي؛ انه قيل لا يحنث. مسألة: من الحاشية واذا حلف عن الفاكهة قال: يأكل الرطب

والرمان لان الله تعالى قد اخرجهما من الفاكهة وكذلك البطيخ والاترنج والجوز وما اشبه ذلك ليس من الفاكهة، واذا حلف عن الادم؟ قال: انه يأكل البيض والجبن وما اشبه ذلك وانما الادم ما

يتأدم به. مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل التمر هل يأكل الدبس

والخل وغيره مما هو منه؟

قال: لابأس بذلك؛ واذا حلف لا يأكل هذا التمر ولا تمر هذه النخلة لم يأكله ولا دبسه ولا خله ولا ما جاء منه لانه

محدود.

-362 -