الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٣ومن غيره؛ قال: نعم
وقد قيل: انه يحنث في الاول اذا حلف لا يأكل التمر لم
يأكل ما جاء من التمر ولو لم يكن محدودا.
وقال من قال: لا حنث عليه ولو كان محدودا يعني
واختلفوا في النخلة اذا حلف لا يأكل ثمرها
التمر.
فقال
قال: انه محدود
من
وقال من
قال: انه غير محدود
وقال من قال: من حلف لا يأكل شيئا محدودا لم يحنث حتى
يأكله كله
وقال من قال: اذا اكل منه حنث الا ان ينوي انه لا يأكله كله.
وقال من قال: لا يحنث الا أن يأكله كله او ينوي انه لا يأكل منه شيئا مع يمينه انه لا يأكله واذا كان ثمر النخلة محدودا فلا يحنث من اكل من ثمرها حتى يأكله كله
(1)
مسألة: حفظ محمد بن عمر الهميمي عن محمد بن هاشم عن ابي على في رجل حلف لا يأكل التمر هل يأكل الخل والعسل والبسر المحروق والبسر الذي لم يحرق؟ قال: نعم الا ان يكون يمينه عن شيء محدود فلا يأكله كله ولا ما جاء منه
(1) نسخة التميمي.
- 363 -
٧٬٣٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.