الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٤مسألة: ومن كتاب سماع عن سليمان بن عثمان في امرأة
حلفت لا تأكل من خراف زوجها فحد لها عذقا؟
فقال سليمان: الجداد غير الخراف
مسألة: عن ابي عبدالله وسأله رجل فقال: رجل حلف لا
يأكل من رطب هذه النخلة ايأكل من بسرها؟
قال: نعم.
قال: ارأيت ان كان بسرة قد اقرنت؟
قال: يقطع ما كان منها مرطبا ويأكل ما بقي من البسرة الا ان يقول: هذه البسرة بعينها فلا يأكلها ولو كانت رطبة ولو حلف لا يأكل هذه الرطبة بعينها فلا يأكلها ولو صارت تمرة. مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل التمر هل يأكل الخل والدبس او غيره مما هو منه؟ قال: لا بأس بذلك، واذا حلف لا يأكل هذا التمر ولا تمر هذه النخلة لم يأكله ولا دبسه ولا خله ولا ما جاء منه لانه محدود وكذلك ايضا حفظ محمد بن عمر
(1)
الهميمي عن محمد بن هاشم عن ابي علي.
مسألة: وسألت ابا المؤثر بصحار في رجل حلف لا يدخل
بيته هذا التمر فجعله خلا ثم ادخله بيته؟
(1) التميمي في الأصل.
- 364 -