بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٥

قال ابو المؤثر: لا بأس لانه قد طرح منه النوى والعصارة.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: هذا جواب من محمد بن جعفر الي وقلت: في رجل حلف لا يأكل من اول هذا الجراب ولا من آخره هل فيه مكان؟ لا يحنث ان اكل منه وكذلك في جميع الاشياء غير هذا فاعلم ان الجراب والشهر ونحو هذا الذي لا يستبين تمييزها الا ان نبصر الفرق بين الأول منها والآخر واما مثل ما يتميز من الاشياء فيكون ثلاث نخلات فحلف لا يأكل من ثمره اولهن ولا آخر هن يعني النخلات فأرجو ان لا يكون في الوسط بأس وكذلك في الرجال والثياب وما يجيء على نحو هذا.

قال غيره: ومن حلف لا يذوق هذا التمر فزاول منه خلا فأكل الخل فقد ذاقه اذا اكل الخل فعليه الكفارة.

مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر الي، ومن حلف عن ثمرة نخلة واقفة قبل ان تدرك او ثمرة او زراعة واقفة قبل ان يدرك او نتاج دابة صغيرة ثم زادت الثمرة وادركت وكبر النتاج أله ان يبدل بهذا او يبيعه ويأكل بدل ذلك وهو من المحدود ام لا؟ فهو معنا من المحدود وله ان يبدل به او يبيعه ويأكل ثمنه وكذلك النتاج والله اعلم اذا كانت الزراعة في الارض

- 365 -