الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٦والثمرة في النخلة والنتاج قد نتجته امه والله اعلم بالصواب.
قال غيره: كذلك معي؛ انه قيل: ان لبن هذه الشاة او ثمرة هذه النخلة او الارض فقد قيل: انه محدود
وقيل: ليس بمحدود الا من شيء فيها حين حلف
وقد قيل: في كل محدود حلف انه لا يأكله انه لا يحنث فيه حتى يأكله هو كله.
مسألة: وعن الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي
6
جابر محمد بن جعفر الي مما قال لي الازهر ولده انه نظره، وعن رجل حلف لا يأكل اليوم تمرا او انه يأكل اليوم تمرا فأكل من مرق قد حلّي بالتمر فقد اكل من التمر اذا كان على ما وصفت.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يكون ذلك تمرا لان ذلك خارج من اسم التمر وانما عاد ذلك على من يذهب في الايمان على المعنى واما على التسمية لا يكون اكل تمرا.
مسألة: وعن ابي عبدالله. وعن رجل حلف لا يأكل هذا الجراب ولا ثمنه هل له ان يبدل به طعاما أو يأكل ذلك
- 366 -
٧٬٣٤٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.