الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٧الطعام؟ فأقول: ليس له ذلك ان يأكل ما ابدله لان الذي ابدله هو من ثمنه اذا كان هو مرسلا ليمينه وان كان نوى اليمين دراهم فله نيته ويأكل ما ابدله به من غير الذي نواه ولا يأكل ايضا مما اشتراه به من ذلك الثمن الذي نواه فان فعل فانه
يحنث
مسألة: واما الذي حلف لا يأكل رطب هذه النخلة فاذا لم يكن ذلك رطبا محدودا يقصد اليه فله ان يأكل تمرها لان التمر غير الرطب. وكذلك لو حلف لا يأكل تمرها تمرا غير محدود كان له ان يأكل عسلها وخلها واما اذا كان محدودا مثل جرجاني فأكل عسله او خله فان ذلك مما يختلف فيه. والجرجاني عندي من المحدود فاذا حلف لا يأكله فأكل خله او عسله فمنهم من يرى عليه الحنث ومنهم من لا يرى عليه الحنث
مسألة: ومن حلف لا يأكل بسر هذه النخلة فأكل من مبسلها (1) فمعي؛ انه يختلف في ذلك ما لم يكن له في شيء ذلك دون شيء، وان حلف لا يطعم ثوره نوى فأطعمه
من
ثمرا
فمعي؛ انه يختلف في حنثه في ذلك فعلى التسمية لا يحنث
عندي وعلى المعنى يحنث
(1) المبسل البسر المغلي بالنار
- 367 -