بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٨

وكذلك ان قال: عجم

هذه النخلة فأطعمه من تمرها فهو

عندي سواء.

مسألة: واما الذي حلف لا يتداوى فاحتقن في قبله او دبره

او وافق بذلك اصابة فتداوى في معناه ذلك فقد حنث، وان لم يقصد الى تداو ولم يوافق ذلك فلا بأس.

-368 -