الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٨وكذلك ان قال: عجم
هذه النخلة فأطعمه من تمرها فهو
عندي سواء.
مسألة: واما الذي حلف لا يتداوى فاحتقن في قبله او دبره
او وافق بذلك اصابة فتداوى في معناه ذلك فقد حنث، وان لم يقصد الى تداو ولم يوافق ذلك فلا بأس.
-368 -
٧٬٣٤٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.