بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٦٩

الباب الثالث والخمسون اليمين بالأكل والشرب

وعن رجل حلف لا يأكل طعاما فشرب ماء او لبنا او نبيذا

او دبسا او خلا او خمرا فاني لا اراه حانثا في الماء والنبيذ والخل

لان ذلك ليس بطعام واما اللبن والدبس فهما طعام.

،

قال: وان قال: عيشا حنث لان كل شيء يعاش به فهو

عيش.

مسألة: ومن

حلف لا يأكل من طعام فلان فتادم ببعض

الادام من زيت او خل او سمن او من الصبغ الذي يعمله

الناس عند البحر.

فقال بعض الفقهاء: اراه حانثا الا في الخل لانه ليس من

الطعام.

مسألة: وعن رجل حلف لا يشرب النبيذ فعمل خلا ثم

شرب منه ثم حنث صار في النبيذ فلا حنث عليه، فان عصر

تمر نبيذ ثم شرب منه لما عصره

قال: لا يحنث لا يصير في النبيذ.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل طعاما مع فلان فأكل

(1) هكذا في النسخة المحققة.

- 369 -