الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٠معه من الادام والادهان هل يحنث، ويكون ذلك طعاما؟ فنعم
يحنث لأن الله تعالى قال: تنبت بالدهن وصبغ للأكلين وقد قيل: انه من الادام.
(1)
مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من ملح فلان؟
فقد قال بعض الفقهاء: ان الملح ليس من الطعام ولا يحنث على ما وصفت
مسألة: وعمن حلف لا يطعم شاته حشيشا. فأطعمها
ورق سدر خرطه.
فقال: انه يحفظ عن موسى لا بأس حتى يقول: لا أحش لها شجرا والورق من الشجر. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: من جواب محمد بن جعفر لاحمد بن موسى وهو بخط ابي علي الازهر بن
محمد سألت عن الذي حلف لا يشرب شرابا ولا نية له، ثم شرب خلا او شيئا خلاف الماء فأرى انه يحنث اذا شرب من
كل شيء يشرب.
وقلت: ان حلف لا يشرب لبنا او غيره فأخر ذلك هل يحنث؟
فان كان برأيه حنث. وان كان مغلوبا لم يحنث
(1) سورة المؤمنون جزء الآية رقم (20).
٧٬٣٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.