الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧١مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي
جابر محمد بن جعفر وعمن حلف لا يأكل من صيد البر
والبحر فأكل من صيد الانهار او الاودية، لم يحنث في ذلك. مسألة: وامرأة حلفت لا تأكل من طعام قوم او قالت: من عيشهم فأكلت مغرة او اخذت من بيتهم ملحا فان كانت حلفت لا تأكل من بيتهم شيئا فمهما اكلت من عندهم حنثت، وان كانت انها حلفت عن طعام فالمغرة عندنا ليس من الطعام وكذلك الملح.
قال غيره: معي؛ انه قد قيل: من حلف لا يأكل الطعام او العيش فأكل الملح لم يحنث، وكذلك عندي المغرة والطين كذلك
مثل الملح
مسألة: قال الخواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي وعن الذي حلف لا يشرب السكّر أيحسب من الشراب؟
قال: فانه يحنث ما يجري عليه اسم السكر، وعنه ان حلف لا يأكل الخبيص ولا نية له؟ فما كان يجري عليه اسم الخبيص ولا نية حنث اذا اكله وان جرى عليه اسم غير ذلك فلا اراه حانثا في اكله وان حلف لا يأكل الحلوى فان قصد الى شيء بعينه فذلك، وان ارسل فأخاف ان يحنث في كل طعام حلف
- 371 -