الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٢فيه، وان حلف لا يأكل البقل ولا نية له فأرجو ان لا يكون عليه الحنث الا في البقل المعروف. وان حلف لا يأكل الشجر ولا نية له فأخاف ان يحنث في جميع الشجر الذي يجري عليه اسم الشجر.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ان حلف لا يأكل من بقول الارض فكل ما ابقلت الارض حنث فيه الا ان تكون له نية والا فما انبتت الارض وهو من بقول الارض وكذلك ان حلف لا يأكل من البقول فكل ما جرى عليه اسم البقول حنث في أكله
مسألة: ومنه؛ ومن حلف لا يأكل اللحم ايأكل السمك الطري؟ فلا ارى عليه في ذلك حنثا، وكذلك من حلف لا يأكل اللحم الطري.
قلت: ايأكل السمك الطري؟ فكل ذلك اذا ارسل القول عندي سواء حتى يريد السمك، فان حلف لا يأكل القدير ولا الشواء فما عمل بالقدور على ما يعمل به فهو قدير وما شواه فهو شواء والله اعلم، ولو كان الشواء على حجارة او جمر او حديد اذا كان على عمل الشوي.
قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: لا يحنث في الشوي الا من شوى اللحم وذلك النية، واذا ثبت هذا الشوي من اللحم
خاصة اشبه ذلك في قدير اللحم خاصة.
-372 -