بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٣

ومنه؛ اذا حلف لا يطأ النساء ولا نية له فوطئ صبية لم

تبلغ فأخاف ان يحنث والله اعلم.

وان حلف لا يركب فركب في سفينة او على انسان فهو عندي من الركوب الا ان يكون له نية.

وان حلف لا يضحك فتبسم فاذا كشر عن انيابه فهو ضحك والله اعلم.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر لاحمد موسى وهو بخط ابي علي الازهر ابن محمد الازهر: وسألت عن الذي حلف لا يشرب شرابا ولا نية له ثم شرب خلا او شيئا خلاف الماء فأرى أنه يحنث ان شرب من كل شيء يشرب

قال غيره: هذا عندي في المعنى واما في التسمية فليس

بشراب

وقلت: ان حلف لا يشرب لبنا فان صب لبنا وماء ثم شربه فهو حانث الا ان يكون اللبن وقع في ماء كثير هلك فيه حتى ذهب فلا حنث عليه.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي: وعن رجل حلف لا يشرب من بئر او نهر او ماء بعينه فعجن من ذلك خبزا او قدرا أو نحو ذلك

- 373 -