الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٤فأكل منه فان كان اراد الشراب بعينه والا فأخاف ان يحنث. قال غيره: اما اكله الخبز وما اشبهه مما عولج من ذلك فأرجو الا يحنث في معنى ولا تسمية واما صباغ القدور من ذلك فان شربه حنث عندي وان اكله لحقه عندي معنى الاختلاف وقلت ان حلف بطلاق او عتاق لا يشرب شرابا وهو ينوي شرابا بعينه فشرب من غير ما نوى فله عندنا نيته، ولا يحنث حتى يشرب الذي نوى شربه.
واما في المحاكمة فان حاكمته المرأة او العبد اللذان له على نيته جاز لهم ذلك وان لم يصدقوه لزمه الحنث بالحكم حتى يصح ما نوى.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي وعمن حلف لا يشرب شرابا فشرب سويقا او سوجا او سخونا فان كان له في ذلك نية فهو وما نوى، والا فأخاف ان يحنث في كل شراب يشربه
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر لاحمد بن موسى بخط ابي علي الازهر بن الازهر: قلت: ان حلف لا يشرب لبنا وقد انصب لبن في ماء ثم شربه فهو حانث الا ان يكون اللبن وقع في ماء كثير هلك فيه حتى ذهب فلا حنث عليه
- rv? -