الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٥وقلت: ان حلف لا يشرب الماء فشرب نبيذا فيه ماء قد عمل به فهوحانت ايضا
وقلت: ان حلف لا يشرب لبنا او غيره فوخر ذلك
يحنث؟ فان كان برأيه حنث وان كان مغلوبا لم يحنث قال غيره: يحنث في المعنى ولا يحنث في التسمية عندي. وعن رجل حلف لا يشرب نبيذا فشرب سكرا او عصيرا، فان كان ذلك لا يجري عليه اسم النبيذ لم يحنث وان كان مما يجري عليه اسمه حنث.
وقلت: ان حلف لا يشرب مع فلان شرابا في مجلس واحد
من شراب واحد فقد حنث
وقلت: ان حلف لا يشرب شرابا فذاقه بلسانه ولم يدخل
جوفه فهو حانث؟
قال غيره: وقد قيل: لا يحنث.
وعن رجل حلف لا يشرب شرابا فمص الرمان حتى اجرى ماءه والقى ما بقى فلا ارى عليه حنثا لانه لم يصر الى حد الشراب، وان كان قد استخرج ماءه في فيه حتى تبين له فشربه
فأخاف ان يحنث.
وقلت: ان حلف لا يشرب ماء فشرب شيئا قليلا فهو
حانث في الشيء من ذلك اذا شربه ولو قليلا.
- 375 -
٧٬٣٥٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.