بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٦

قلت كذلك الذي حلف لا يأكل الطعام فما اكل منه

حنث؟

قال غيره: الذي حلف لا يشرب شرابا فمص الرمان حتى اجتمع ماؤه في فيه ثم شربه فلايحنث فان عصره في اناء ثم شربه حنث وذلك معي في التسمية.

مسألة: قلت: وان حلف لا يؤاكله اولا يشارکه به اولا يعامله فكل ذلك اذا لم تكن له في ذلك نية فعامله بشيء من الاشياء او اكل هو وهو او تشار با حنث

مسألة

حنت

: ومن كتاب ابي جابر ومن حلف لا يذوق فذاق بلسانه

مسألة: ولو حلف لا يذوق فأكل حنث ولو حلف لا يأكل فذاق لم يحنث ولو حلف انه يذوق وحلف انه يأكله ولم يأكله ولم يذقه كان عليه يمينان ولو اكله بر في يمينيه كليهما (1)

مسألة: قال الحواري محمد بن الازهر: هذا جواب ابي جابر محمد بن جعفر لأحمد بن موسى وهو بخط ابي علي الازهر بن محمد ابن الازهر، سألت عن رجل حلف لا يشرب شرابا ولا نية له ثم شرب خلا او شيئا او خلاف الماء؟ فارى انه يحنث اذا شرب من كل

شيء يشرب

(1) تكررت المسألة.

- 376 -