بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٧

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي: وعن رجل حلف لا يشرب من بئر او نهر او ماء بعينه فعجن من ذلك خبزا او قدرا او نحو ذلك

واكل منه فان كان اراد الشرب بعينه والا فأخاف ان يحنث. مسألة: ومن مسائل كتبها موسى بن علي الى الوضاح بن عقبة فأجابه فيها وعن رجل حلف لا يأكل طعاما فنسي حتى لاك منه شيئا ومضغه ثم ذكر فألقاه من فيه هل تراه حانثا؟ فاعلم رحمك الله اني كنت احفظ ولا يحضرني ان من حلف لا يأكل فحتى يشبع ومن حلف لا يذوق فاذا ذاق ولم يشبع ثم سألت عمر بن الفضل في المسجد الحرام عمن حلف لا يأكل فذاق فقال: يحنث نسخة لا يحنث فذاكرته في ذلك ما قدر الله ثم ان الله جاء بهاشم بن عبد الله الخراساني ومعه حفظ وخير كثير عمر بمحضر مني فقال: من حلف لا يأكل فحتى يسيغ ومن حلف لا يذوق فاذا ذاق ولم يسغ حنث وكما قال هاشم وكان معنا وقلت: وان حلف لا يشرب شرابا فذاقه بلسان ولم يدخل

فسأله

جوفه؟ فلا حنث عليه

وقلت: ان حلف لا يذوق شرابا فذاقه بلسانه ولم يدخل جوفه

فهو حانث؟

ومن غيره؛ فقد قيل في الذوق باختلاف.

- 377 -