الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٨ومن
فقال
من قال: من
وقال من
حلف لا يأكل فذاق، فانه يحنث
قال: حتى يدخل حلقة ويستسيغه
حلف لا يذوق فذاق بلسان حنث، وان أكله حنث
فان
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر من جواب ابي جابر محمد بن جعفر وان من حلف لا يشبع ولا يروي عنى نفسه فأكل ثم ترك قبل ان تشتهي نفسه وهو يحتاج الى ان يزداد ولم يشبع وكذلك الري والله اعلم.
مسألة: ومن غيره؛ وسألته عن رجل حلف انه لم يأكل اليوم شيئا وقد كان قد شرب ماء او لبنا هل يحنث؟ فلا اراه
حانثا.
قال ابو منصور: هو حانث وتلا هذه الآية فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني
(1)
قال غيره: معي؛ انه يحنث في المعنى واما في التسمية فلا
يحنث
مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل في بيت سماه طعاما او
عيشا ثم اكل مغرة او شرب فيه نبيذا او ما كان يمينه مرسلا. فقال ابو عبد الله: اما المغرة والطين فليسا من الطعام ولا من المعيشة ولا حنث على من اكلهما، واما النبيذ والماء فليسا من الطعام وهما من العيش والحنث يلزم فيهما اذا حلف لا يأكل عيشا
(1) سورة البقرة جزء الآية رقم (249).
- 3780