بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٩

مسألة: ومما يوجد انه جواب ابي علي الازهر بن محمد بن جعفر، وعن رجل حلف لا يأكل في منزل فلان طعاما فأكل

حبا مقليا او غير مقلي او شرب سخونا او لبنا او سويقا او نبيذا

او استف دقيقا فعندي انه يحنث في كل ذلك الا النبيذ. قال غيره: نعم ومعي؛ انه قد قيل: يحنث في اكل دقيق

الحب وغير المقلي.

ومعي

؛ انه يخرج فيما معي؛ انه من الطعام في الحنث. ويخرج كله من الطعام في الحنث الا النبيذ فلا اعلمه من

الطعام.

مسألة: حفظ ابو زياد عن عبدالله هاشم بن عبدالله الخراساني في الرجل يحلف لا يذوق الشيء فيذوقه ولا يسيغه انه لا يحنث ان لم يأكله حتى يسيغه ويمضمض فاه ويبزق وان حلف لا يأكله فذاقه ولم يسغه فانه لا يحنث ويمضمض ويبزق.

قال ابو المؤثر: احفظ هذا واحفظ هذا عن ابي زياد ومن غيره؛ قال: وقد قيل: انه اذا حلف لا يذوق فذاق ولم

يسغ انه يحنث، واما اذا حلف لا يأكل فحتى يسيغ.

قال غيره: معي؛ انه قد قيل: من حلف لا يأكل وذاق فلم يسغ انه يحنث

- 379 -