الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٠وقيل: حتى يسيغ، ومن حلف لا يذوق فأكل حنث اذا
ساغ.
مسألة: وسألت ابا الحواري عن رجل قرب من رجل طعاما وحلف عليه ان يأكل منه حتى يشبع فأكل منه ثم قال: قد شبعت أيصدق ان قال: انه شبع ولا يحنث؟ قال: نعم.
قلت: ولو كان انما يأكل منه قليلا؟ قال: نعم. مسألة: من حلف لا يأكل طعاما بعينه فخلط فيه طعاما
غيره فمعي؛ انه يختلف فيه مالم يأكل الطعام كله الذي حلف
لا يأكله وهو وخليطه الذي خلط فيه
مسألة
: ومن
حلف لا يشرب من قربة بعينها فعمل منها شنا
فشرب منه فمعي؛ انه يختلف في مثل هذا ففي المعنى يحنث وفي التسمية لا يحنث
مسألة: قال: ان اللبن والسمك والعسل من الطعام. مسألة: قال ابو عبدالله: في رجل حلف لا يشرب النبيذ وارسل يمينه ارسالا انه ليس له ان يشرب نبيذ التمر ولا العسل ولا الزبيب ولا الارز ولا الذرة ولا الشعير ولا الرمان ولا اطراف النارجيل ولا البسر ولا من الانبذة التي يعملها الناس من جميع الاشياء وان شرب شيئا من هذا فانه يحنث قلت: فان عمل نبيذا في وعاء اديم فيما يحل ويعمل فيه فلما صار
- YA-