بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨١

في حد النبيذ بدا له ان يجعله خلا فشرب من ذلك بعد ان صار في حد الخل وخرج من حد النبيذ او تأدم به في طعامه ايحنث؟ قال: نعم وكذلك ان شرب من الخمر اذا جعل عليه الملح فصار خلا فانه

يحنث

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل دراهم قد عرفها فأكل مما اشتري من تلك الدراهم؟ قال: يحنث، وان بدل بذلك الشيء الذي اشتراه من تلك

الدراهم بشيء آخر فأكل ذلك لم يحنث.

مسألة: وحفظ من حفظ عن ابي سعيد في رجل حلف انه لا يأكل من حب فلان شيئا او من مال فلان شيئا فخلط حبا

له وحبا لفلان وطحن وخبز وقسم الخبز بالميزان فأكل هذا من

حصته

قال ابو سعيد: في ذلك اختلاف

قال

من قال: انه اذا قسم بالميزان وبان له حصته فأكل فلا

حنث عليه، لانه اكل من ماله.

وقال من قال: انه يحنث لانه خلط فيه من مال الذي حلف

عليه ولعل الاول يذهب الى التسمية في اليمين والمؤخر الى

المعنى والله اعلم بصواب ذلك

ومن جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي، وسألت عن المرأة

- TAI-