بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٧

وقال من قال: لا يحنث على التعارف بين الناس.

مسألة: وسألته عن رجل حلف انه لا يأكل من خبز هذا التنور مرسلا فخبز فيه على الجمر في قاعته ولم يطرح في دبر التنور فأكل من

ذلك هل يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث في التسمية، واما في المعنى فأخاف ان يقع عليه الحنث

قلت له: وكذلك ان حلف لا يأكل من شوية تشوى في هذا التنور فوضعت الشوية في قدر وغطي ووضعت في التنور فأكل منه هل يحنث؟ قال: اخاف ان يحنث، لانه قد شوي في هذا التنور، ولا يبين لي في هذا مثل الخبز.

قلت له: فان حلف لا يأكل من هذا التمر فعصر منه مديدا او

عمل به شيئا من الطعام واكل منه هل يحنث؟ قال:؛ انه قد

قيل: في مثله انه يحنث

معي

وقيل: لا يحنث.

قلت له: فان شرب من المديد قبل ان يعمل به شيء من

الطعام او هو مثل الاول في الاختلاف؟

قال: معي

والتسمية.

؛ انه لا يدخل فيه الاختلاف على المعنى

قلت له: وكذلك ان حلف لا يأكل من هذا الزبد فعمل

سمنا ثم عمل به شيئا من الحلوى فأكل من تلك الحلوى هل

- 387 -