الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٧وقال من قال: لا يحنث على التعارف بين الناس.
مسألة: وسألته عن رجل حلف انه لا يأكل من خبز هذا التنور مرسلا فخبز فيه على الجمر في قاعته ولم يطرح في دبر التنور فأكل من
ذلك هل يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث في التسمية، واما في المعنى فأخاف ان يقع عليه الحنث
قلت له: وكذلك ان حلف لا يأكل من شوية تشوى في هذا التنور فوضعت الشوية في قدر وغطي ووضعت في التنور فأكل منه هل يحنث؟ قال: اخاف ان يحنث، لانه قد شوي في هذا التنور، ولا يبين لي في هذا مثل الخبز.
قلت له: فان حلف لا يأكل من هذا التمر فعصر منه مديدا او
عمل به شيئا من الطعام واكل منه هل يحنث؟ قال:؛ انه قد
قيل: في مثله انه يحنث
معي
وقيل: لا يحنث.
قلت له: فان شرب من المديد قبل ان يعمل به شيء من
الطعام او هو مثل الاول في الاختلاف؟
قال: معي
والتسمية.
؛ انه لا يدخل فيه الاختلاف على المعنى
قلت له: وكذلك ان حلف لا يأكل من هذا الزبد فعمل
سمنا ثم عمل به شيئا من الحلوى فأكل من تلك الحلوى هل
- 387 -