بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٨

يحنث؟ قال: معي

؛ انه يجري فيه الاختلاف على ما وصفت

لك من التمر قلت له: وكذا اكل السمن قبل ان يعمل به شيئا من الطعام هل يكون مثل هذا الاول في الاختلاف؟ قال: هكذا

عندي. قلت له: فان حلف لا يأكل العسل فعمل به حلوي واکل من تلك الحلوى ولم يكن له نية هل يكون مثل السمن في الاختلاف؟ قال: هكذا عندي قلت له: وكذلك كل شيء حلف انه لا يأكله فاستحال نحو الزبد والعسل هل يكون كله سواء في الاختلاف؟ قال:

هكذا عندي.

قلت له: ان حلف لا يأكل العسل فأكل عسل النحل مرسلا هل يحنث؟ قال: اما في موضع ما يكون مأكولا فعندي انه يحنث اذا كان مأكولا في العموم فاما اذا كان في موضع ليس بمأكول في العموم فعندي انه يجري فيه الاختلاف. قلت له: فان حلف لا يشتري لحما وكان هو في الموضع الذي هو فيه الغالب فيه ان يذبح فيه الماعز والضأن فذبح فيه جزر بقر او جمل فاشترى من ذلك الجزر هل يحنث، وكذلك ان كان الجزر الغالب فاشترى من الماعز والضأن هل يحنث؟

- TAA-