الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٩قال:
معي؛ انه اذا اكل لحم الانعام مما كان فانه يحنث اذا حلف لا يأكل اللحم، ولا يبين لي في ذلك اختلاف على
حال.
قلت: فان كان طريا او لحما غير الانعام هل يحنث؟ اما الطري فعندي ان فيه اختلافا على ما قيل واما اللحم لحم الصيد والانعام فعندي انه قيل: انه يحنث ولا يبين لي فيما خرج من الصيد المعروف والانعام اختلاف في الحنث. قلت: فما اختلف في اجازة لحمه من الطير والسباع وتحريمه
اهو مما يجري فيه الاختلاف اذا اكل لحمه؟
قال: هكذا عندي.
مسألة: وسئل ابو سعيد عمن حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رأس بصل أو سمك؟
قال: معي؛ انه قد قيل: فيما يوجد في الآثار انه لا يحنث حتى يأكل رؤوس الانعام وما سوى ذلك من الرؤوس فلا يوجب عليه الحنث فيه وان حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس السمك؟
قال: لا يحنث لان الرؤوس عند الناس معروفة، وان حلف لا يأكل رأسا فما اكل مما وقع عليه اسم الرأس من
الشجر والطير وغير ذلك حنث عندي.
- TAS.