بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٩

قال:

معي؛ انه اذا اكل لحم الانعام مما كان فانه يحنث اذا حلف لا يأكل اللحم، ولا يبين لي في ذلك اختلاف على

حال.

قلت: فان كان طريا او لحما غير الانعام هل يحنث؟ اما الطري فعندي ان فيه اختلافا على ما قيل واما اللحم لحم الصيد والانعام فعندي انه قيل: انه يحنث ولا يبين لي فيما خرج من الصيد المعروف والانعام اختلاف في الحنث. قلت: فما اختلف في اجازة لحمه من الطير والسباع وتحريمه

اهو مما يجري فيه الاختلاف اذا اكل لحمه؟

قال: هكذا عندي.

مسألة: وسئل ابو سعيد عمن حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رأس بصل أو سمك؟

قال: معي؛ انه قد قيل: فيما يوجد في الآثار انه لا يحنث حتى يأكل رؤوس الانعام وما سوى ذلك من الرؤوس فلا يوجب عليه الحنث فيه وان حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس السمك؟

قال: لا يحنث لان الرؤوس عند الناس معروفة، وان حلف لا يأكل رأسا فما اكل مما وقع عليه اسم الرأس من

الشجر والطير وغير ذلك حنث عندي.

- TAS.